شيخ الشريعة الاصفهاني
4
إفاضة القدير في أحكام العصير
مسكرا ، فالخلاف فيه من حيث الطهارة والنجاسة ، ( والآخر ) في الثلاثة الباقية ، بالقيود الثلاثة الماضية ، فالخلاف فيها من حيث الطهارة والنجاسة ، ومن حيث الحل والحرمة جميعا . وقد استفاضت الروايات بل تواترت في حرمة العصير الذي غلى وحرمة ما طيخ ولم يذهب ثلثاه ( تارة ) بعنوان العصير ( وأخرى ) بعنوان البختج ( وثالثة ) بعنوان الطلا ، . اخبار الباب ففي صحيحة عبد اللَّه بن سنان قال ( ذكر أبو عبد اللَّه ( ع ) ان العصير إذا طبخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه فهو حلال ) وفي صحيحة أخرى له عن أبي عبد اللَّه ( ع ) ( كل عصير أصابته النار فهو حرام حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ) والمراد به ما غلى بإصابته النار من باب إقامة العلة القريبة للشيء مقامه ، وفي صحيحة زرارة عن أبي جعفر ( ع ) ( إذا أخذت عصير الطبخية حتى يذهب الثلثان نصيب الشيطان فكل واشرب ) وفي صحيحة حماد عن أبي عبد اللَّه ( ع ) ( لا يحرم العصير حتى يغلى ) وفي معتبرة أخرى له ( قال سئلته عن شرب العصير قال ( ع ) تشرب ما لم يغل وإذا غلى فلا تشربه قلت اى شيء الغليان قال ( ع ) القلب ) ( وفي موثقة ) ذريح عن أبي عبد اللَّه ( ع ) ( إذا نش العصير وغلى حرم ) « بالواو » كما في النسخ المصححة من الكافي ( وفي التهذيب ) « أو » بدل الواو ، والأول أصح لأضبطية الكافي ولأنه لا وجه لجعل النشيش ( وهو الصوت الحاصل بالغليان ) مقابلا له الا على وجه راجع إلى عدم المقابلة ، ( وفي الصحيح ) عن ابن أبي عمير المجمع على تصحيح ما يصح عنه الذي قالوا فيه انه لا يروى ولا يرسل إلا عن ثقة ، عن محمد بن عاصم عن أبي عبد اللَّه ( ع ) ( لا بأس بشرب العصير ستة أيام ) قال ابن أبي عمير معناه ما لم يغل ( وفي صحيحة ) معاوية بن وهب عن البختج ( قال ( ع ) إذا كان حلوا يخضب الإناء وقال صاحبه قد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه فاشربه ) ( وفي صحيحة ) معاوية بن عمار على الصحيح ( عن الرجل من أهل المعرفة يأتيني بالبختج ويقول قد طبخ على الثلث وأنا اعلم أنه يشربه على النصف فقال ( ع ) لا تشربه ) ( وفي صحيحة ) ابن أبي يعفور ( إذا زاد الطلاء على الثلث فهو حرام ) ( وفي الصحيح )